الأحد، 24 أغسطس 2008

سوق المال تطالب بمراعاة أحكام قانون مكافحة غسل الأموال

العالم اليوم المصرية الاحد 24 أغسطس 2008 11:07 ص




شددت الهيئة العامة لسوق المال على ضرورة توفيق أوضاع مسئول غسل الأموال وفقا لقرار رئيس الهيئة رقم 24 لسنة 2007 والالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وكذلك ضوابط مكافحة غسل الأموال الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 4/2003.

وقالت الهيئة في كتاب دوري رقم 46 صادر مؤخرا أنه لابد من الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم 620 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 27 أغسطس 2001 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 مع قيام مسئول غسل الأموال بإعداد تقارير عن أكبر العمليات المنفذة وفقا لهذا القرار والاحتفاظ بها في ملف منفصل.

وطالبت الهيئة باهتمام تفعيل الكتاب الدوري رقم 25 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2002 من الهيئة بالإضافة إلى التزام الشركة بتطبيق مبدأ أعرف عمليك ومراعاة إصدار شيكات مغلقة للعملاء.

وقالت في ضوء المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 4 لسنة 2003 بأنه في حالة اشتباه المدير المسئول عن شئون مكافحة غسل الأموال بالمؤسسة يقوم بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال بالعمليات المشتبه فيها على النموذج المعد لهذا الغرض من قبل الوحدة مرفقا به جميع البيانات وصورة المستندات المتعلقة بتلك العمليات والأسباب التي استنتدت إليها.

ليست هناك تعليقات: